الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٧عن الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان: (رحمه الله)
وأما الاحالة فهي جائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أخيل علي بحقه فليحتل». وان كانت الاحالة بمطلب من ذي الحق فلا يرجع المحتال على المحيل بحقه في أكثر القول. وان كانت بمطلب من عليه الحق فإنه يرجع صاحب الحق على المحيل بحقه أفلس المحال عليه أومات أو حيى أو أنكر إلا أن يبراء صاحب الحق المحيل فلا رجعة له على المحيل. وإن لم يبره فله أن يطالب من شاء منهما. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وفيمن لا يقدر على المكسبة لعياله أحاط به الدين وعنده أولاد صغار وعنده تمر وحب يحتاز منه هو وزوجته وأولاده وطلب ديانة أيحكم عليه ببيع الحب والتمر لوفاء دينه، أم لا؟ قال: نعم يحكم عليه ببيع الحب والتمر لوفاء دينه على ضنكته هذه، وفيه قول: إنه يترك له من هذا الحب والتمر لعياله بقدر قوت يوم. والله أعلم.
مسألة: وما معنى المسألة التي جاءت ولا يقضي الدين بالدين؟ قال: هو إذا كان عليك دين لأحد من الناس فلا يبريك من الدين الذي عليك قولك: أوفيك ديني الذي لي على فلان إذا قبله منك إلا أن تحضر الذي عليه لك وتحيل الحق الذي عليك أنت لهذا الرجل برضاكما جميعا ويبريك صاحب الحق من الحق الذي عليك له على أن يكون حقه الذي عليه هولك وتبرى أنت صاحبك من الحق الذي عليه لك. والله أعلم
مسألة: الغافري: وفيمن أراد قضاء ما عليه من الدين قبل حلوله وأراد من صاحبه إسقاط
شيء مما عليه من الدراهم ليوفيه قبل محل حقه ووعده من له الدراهم بإسقاط
-