كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦

فيعجبني له أن يحفظه لصاحبه إذا أمكنه ذلك، فإن تركه وهو على قدرة من حفظه فرده عليه ماءه فضاع من سببه خفت عليه الضمان، لأن على المرء حفظه مال أخيه إذا خاف ضياعه، وهو قادر عليه، فكيف وهذا يضيعه بنفسه. وإن كان هذا التمر لا يرجع إليه صاحبه، وتسمح به نفسه على معنى التعارف فلا

ضمان عليه فيه. عندي والله أعلم

مسألة الصبحي:

جماعة اتفقت على قتل رجل:

إن الجماعة إذا اجتمعوا على قتل واحد أو أكثر على سبيل الفتك وقد قتلوا

به جميعا قوذا وقصاصا، وإن رجعوا إلى الدية فعلى كل واحد من الجماعة دية تامة لهذا القتيل إذا فتكوا به هكذا في كتاب المصنف. والله أعلم

مسألة القاضي ناصر بن سليمان:

عدم جواز رمي النوى بين القرى:

قال من قال: إنه لا يجوز رمي النوى في الأودية التي هي بين القرى

قال المؤلف: وهكذا رميه في أروض الناس بغير اذن منهم لا يجوز فيها

نرى. والله أعلم

مسألة: ضمان رمي التراب الخارج من الفلج

ومنه، ومن لزمه ضمان من فلج مثل أنه كبس فيه ترابا أو حصى وأراد أن

يحمله منه، ولم يجد موضعا مباحا ليرميه فيه، فإنه يرمي بما يرفعه من بطن الفلج

في وجين الفلج رمية هنا هنا، ورمية هاهنا

قال: غيره لا يعرف جواز ذلك في هذا وعليه أن يضعه حيث يجوز له

وضعه فيه في ملكه أو ملك من أذن له أو مباح. والله أعلم

-