كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧

مسألة

عن الشيخ محمد برعم:

انتصار صاحب شاة ذبحها قوم مجتمعون:

في قوم اجتمعوا على ذبح شاة بوجه غصب أو سرقة هل يجوز لصاحب الشاة أن يأخذ من مال أيهم شاء؟

وأما الآكل الذي لم يحضر الذبح والأخذ فإنما عليه قيمة ما أكل، وبعض قال غير هذا، وهذا هو الأشهر من الأقوال

قال الناسخ: وقول لا ضمان عليه فيما أكل من لحمها، إذا لم يعن على أخذها أو ذبحها لأنها صارت في ضمان الآخذ والذابح لها وعليه هو الخلاص لربها، وإن كان هذا الآكل لم يعلم الوجه فيها، ولا بأي سبب صارت إلى من هي في يده، وأكل بعد أن دعاه من هي في يده إلى الأكل منها، فليس على هذا ضمان على هذه الصفة، ولا نعلم في ذلك إختلافا. والله أعلم

توبة واحد من جماعة اشتركوا في سرقة:

قال أبو سعيد: في قوم اشتركوا في السرقة، وثبت عليهم حكم الاشتراك، ثم أراد أحدهم التوبة، فمعى أنه إذا كان الاشتراك منهم بالقبض للشيء كلهم أو ما يشبه من الاشتراك فأحسب أن في بعض القول إن أراد أحدهم التوبة كان عليه حصته على عدد المحدثين، وأحسب أن في بعض القول أنه إذا تاب كان عليه ضمان الشيء كله إذا لم يكونوا قد أدوا شيئا ولا أحدهم. والله أعلم.

مسألة: عن امرأة شربت دواء فطرحت ولدها:

عن امرأة شربت دواء فطرحت ولدها من ذلك الشراب، قال أبو عبد الله ما أرى بأسا أن تصوم شهرين ولا دية عليها، لأنها أرادت الشفاء. والله

أعلم

- Y