الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣المتاع على ذلك المركب فإن لم يعرف أربابه، وآيس منهم، ولم يطمع في معرفتهم بوجه من الوجوه، فعلى قول: له أن يدفعه لعز الدولة، وإن كان المركب في يد أحد فأخذه من عنده، وهو يعلم أنه مغصوب لزمه التخلص من المركب كله، ومن كراء ما حمل عليه بأمره. والله أعلم
مسألة: كيفية التخلص من ضمان لا يعرف صاحبه ولا مكانه:
ومنه، وفيمن لزمه ضمان لمن لا يعرفه أو في موضع لا يعرفه، ولا يعرف أهله ولا يرجو معرفة ذلك لمن يتخلص من ذلك، وعليه أن يوصي بذلك بعد موته أم يجزيه الديانة بنفسه ولا عليه وصية؟
قال: كل ضمان لا يعرف ربه ففيه قول: إنه يدفع إلى الفقراء على ما جاء فيه من شرط الاعتقاد إن جاء صاحبه أن يخيره بين الأجر والغرم وقول: يدفع في عز الدولة، ويعجنبي هذا القول، وقول: هو متروك بعينه حتى يوجد صاحبه أو تقوم الساعة، ولا يعجبني هذا القول، وأما الوصية عليه بعد أن يفرقه، فإن كان لزمه من سبب اعتداء فأكثر القول تلزمه الموصية، وإن كان من غير اعتداء فلا وصية عليه في أكثر القول. والله أعلم
مسألة ابن عبيدان: كيفية الدلالة على الغير:
شيئا؟
وكيف صفة الدلالة على الغير. إذا أراد أحد أن يأخذ من مال أحد
قال: إذا كان الذي سيتدل عليه مثلا، إذا رآه يأخذ شيئا من ماله، ثم يستحي منه، فذلك حد الدلالة، وأما الغائب ففيه اختلاف. وفي الدلالة على غير الولي اختلاف. والله أعلم
مسألة: استئجار الأعمى:
•
ومنه، وفي الامارة على الأعمى إذا كان يعلم منه الرضا، أو أراد أحد أن يستأجره يخدم أو يصنع له شيئا، أتكفي المقاطعة بلا وكيل أم لا؟
- 17 -