الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٨قال: يجوز لصاحب البيت استعمال موضع القبر من بيته، وعلى هذا القول لا يلزم الدافن ضمان وقال بعض فقهاء المسلمين: عليه الضمان، إذا كان تام الخلق، وعلى هذا القول لا يجوز لصاحب استعمال موضع القبر من بيته، وحريم القبر ثلاثة أذرع. والله أعلم
مسألة: هل على القادر إنكار المنكر ضمان إذا لم ينكره:
ومن كان قادرا على إنكار المنكر الذي يتلف به نفس أو مال، ولم ينكر قفي عليه خلاف وإنما الضمان على الأمر، إذا كان مطاعا لأنه كالمالك. والله
أعلم.
مسألة: اللص يسرق حيث وجد:
ومن وجد في ذرته رجلا وعنده مخلب، ورأى في ذرته قضبا مقطوعا قائما بيد الرجل، فأخذ الفروق منه، فليس الحكم بأخذ ذلك، لأنه يمكن أن يكون معه شيء ليس من ذرته، لأن اللص يسرق حيث وجد، وترك الشبهة أولى من الدخول فيها، وأما في الاطمئنانة. والله أعلم.
مسألة: خلاص المشترين لحاجتهم إذا سلموا أثمانها إلى القائمين عليها: وفي النجار إذا كان يشتري الأشجار من كل من يبايعه من وكلاء المساجد
،
والأيتام والأغياب ثقاة كانوا أو غير ثقاة، ثم ندم على ما فرط، وأراد التوبة وقد سلم أثمان ما اشتراه إلى الوكلاء، ولا يعرف أين وضعوها كيف يكون
خلاصه؟
قال: أما إذا كان اشترى ذلك من عند وكيل ثقة لم يلزمه من ذلك تبعه، وإن الوكيل غير ثقة فإن كان بيع الشجرة صلاحا لليتيم أو المسجد فخلاصه من ذلك أن يضع ثمن ذلك حيث يجوز عند ذلك الوكيل وضعه في موضعه، وإن
- 108 -