كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٩

كان

بيع

هذا

هذه الشجرة ليس فيه صلاح لليتيم، فإن كان قطعها هو سبب بيع الوكيل لها، فيعجبني أن يتخلص من جنسها ومن قيمته ما أضر ذلك باليتيم أو شجرته أو المسجد. والله أعلم ..

مسألة: الضمان على الذي يعين السارق في حمل ما سرق:

وسئل عن رجل رفع على رجل جرابا، وهو يعلم أنه مسروق، هل

الضمان عليه أم الضمان على السارق دون الرافع؟

قال أبو سعيد: في الأثر الموجود إن رفعها في منزله فالضمان عليه، وإن أراد رفعها عليه في غير المنزل كان عليه التوبة ولا ضمان، لأن الآخر حين أخرجه من منزله ضمن قال: ذلك عندي أنه معين على مضمون يلزم صاحبه حفظه إلى أن يؤديه إلى ربه، فإن قصد إلى معونته إعانة السارق، وإتلاف المال لحق عندي معنى المعونة به على المضمون معنى الضمان، لأنه قصد إلى إتلافه في موضعه إعانة الظالم على ظلمه فيه، وإن قصد إلى معونة الضامن على حفظ ما قد ضمن، إذ قد لزمه حفظه من غير إفساد أشبه عندي أن يبرأ من معنى

الضمان، إذا كان في ذلك الحال قد خرج من معنى المعونة على السرق قلت له: فإن رفع عليه بلانية يصرفها إلى أحد المعنيين بجهله بمعرفة الحكم أيلزمه الضمان حتى يقدم النية أنه يعين الضامن على قدر ما ضمنه؟ أنه قد مضى القول في ذلك، إذا كان رفعه عليه على معنى

قال: معى

غير الفساد. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان:

طرد الدابة من المسجد والبيت دون ضمان:

وإذا دخلت الدابة المسجد أو بيت أحد، هل يجوز يطرد الدابة، ولا يلزم

ضمان إذا ساست وخرجت ولم يعلم ما حالها؟

-1.1 -

-