كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٢

قلت: وعلى قول من يلزمه إخراجها، هل يلزمه ضمان ما أكلت:؟ قال: فمعى أنه إذا ثبت في المعنى الاخراج لها معنى صرف الضرر لزمه معنى الضمان في ترك ما يقدر عليه من صرف الضرر من ترك مالزمه صرفه، إذا كان ذلك ممن لا حجة عليه في فعله وهي الدابة العجماء غير الحريق والفريق من راه وقدر على صرف الضرر منه من الأشياء المضمونة، فترك ذلك كان كالمحدث وفرق من فرق بين الابشار لأن الأبشار تخرج محجورة على جميع الحالات ولا إباحة فيها، والأموال تقع بمعاني الاباحات والازالات والوجوه التي تحتمل العلل دون الابشار. والله أعلم.

مسألة أبو سعيد:

رجل استحل ثمن شاة ما تزال في يده:

وسألته عن رجل أخذ لرجل شاة ثم وصل إليه، وهي قائمة بعينها،

•

فاستحله من قيمتها، ولم يخبره أنها معه قال: إذا كانت بعينها في يده فلا أعلم اختلافا أنه لا يجزيه ذلك وأما إن كانت قد تلفت ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول فيه أنه لا يجزيه

ذلك حتى يعلمه بها

مسألة: باع عروضا لغيره واستحله من ثمنها: قلت: فإن كان لك من العروض فباعه لغيره، هل يكون هذا قد أتلفه، ويلحقه الاختلاف، أم عليه رده بما قدر عليه؟

قال: إن عليه رده بما قدر عليه

مسألة: باع ما هو ملك لغيره وعجز عن رده:

قلت: فإن لم يقدر على رده فما يلزمه فيه ذلك الذي باعه به أو أكثر. أنه لصاحب المال الخيار إن شاء أخذه بقيمته وإن شاء الثمن

قال: معى

الذي باعه

1620

-