كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦١

قال: الجواب. لا آمن عليه من لزوم ضمان الدابة مع كرائها خصوصا إذا تركها في غير موضعها الذي أخذها منه على ما أرجو في ذلك. والله أعلم

مسألة: في رجل ترك دابته تأكل من زراعة الناس:

إذا كان لرجل دابة مطلوقة بالليل والنهار في الكلأ، فجاء رجل يقول له: إن دابتك أكلت زرعي، هل يجب عليه أن يقبل قوله ويصدقه، أم حتى

يأتي ببينة

•

قال: في الحكم لا يلزمه إلا ما صح، وما أكلت في الليل لزمه فيه

الضمان، والنهار مختلف فيه. والله أعلم.

مسألة: من وجد حية وقدر على قتلها فلسعت إنسانا: عن محمد بن المختار عن مخلد البهلاني: أن من وجد حية فلم يقتلها. قادر على قتلها، فلسعت إنسانا أنه يضمن. والله أعلم

مسألة

وهو

: في صاحب يطلب ماله من المديون: وقال: في الذي يكون عليه لآخر حق أوله عنده مال، فيقول صاحب المال، انقد إلى مائة درهم، فينقد الآخر إليه خمسين درهما، فتلفت أنه ضامن

لها، ولو أنفذ إليه كما أمره لم يضمن. والله أعلم

مسألة: في الذي يرى دابة في زرع تأكله:

في الذي يرى دابة في زرع تأكله عرف الدابة لمن هي أولم يعرف عرف الزرع أو لم يعرفه لمن هو، هل عليه أن يسوقها، وإن لم يسقها عليه ضمان ما

أكلت

قال: فمعى أنه قيل: إن عليه أن يسوقها إن قدر على ذلك لأنه يخرج شبه المنكر لوقوع الضرر، وقيل: إنه ليس عليه إخراجها إن يشاء ذلك

-

161

-