كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠١

أكثر من الفسح الشرعي أيمنعون من خدمة هذا الفلج الملقوط كان خدمته تبعا

أو قرحا.؟

قال: في ذلك اختلاف أجازه قوم ومنعه آخرون. وقال لي أن حكم الأودية التي في القرى يختلف فيها. قال من قال: بمنزلة الأملاك وهي لأصحاب تلك الأموال التي بينها الأودية لكل مال مما يليه إلى نصف الوادي، وله أن يترفق فيه مالم يكن فيه ضرر على غيره. وقال من قال: لكل مال مما يليه إلى ثلث الوادي. وقال من قال: لكل مال ثلاثة أذرع مما يليه من الوادي. وقال من قال: ان الأودية التي في القرى بمنزلة الرموم لأهل القرى. وقال من قال:

بمنزلة الموات.

قلت له: فإن كان هذا الفلج حيث فيه الخدمة خارجا من بين القرى

أكله سواء؟

ظاهر؟

قال: إذا لم يكن ضرر على أحد فواسع ذلك قلت له: فإن كان في النظر أنه ضرر وكان أكثر في الفسح الشرعي.؟

قال: فلا يجوز ذلك على قول من يقول بالمضرة دون الفسح

قلت له: وسواء إذا كان هذا الوادي باطنه جبلا. أو رملا.؟

قال لي: نعم. ولا يبين لي فيه فرق

قلت له: وسواء ذلك كان ماء الوادي ظاهرا في هذا الوادي أو غير

قال: كله سواء

قلت له: وإن كان في جنبي الوادي نخل لاناس خارجا عن القرى، فهو يحسب بمنزلة ما بين القرى؟ قال: نعم على ما مضى من الاختلاف في الأودية لأن النخل هاهنا بمنزلة الأموال وتستحق ما تستحق الأموال على بعض القول قلت له: وإذا شكى أصحاب هذه النخل المضرة من خدمة هذا الفلج

في الوادي. أيمنع من خدمته أم لا.؟

•

-