كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٣

مسألة الزاملي:

النخلة التي تقايس إذا كانت على وجين ساقية أو كانت نخلة معضدة في المال وكان بين النخلتين أقل من سبعة عشر ذراعا، كان القياس بينهما. وأما النخلة الوسطى فقول أنها تقايس من جميع جوانبها ما حاذاها من النخل إذا كان بينهما أقل من سبعة عشر ذراعا. وقول لها ثلاثة أذرع. والله أعلم

مسألة: ومنه وهل تقايس الحفرة والصرمة الصغيرة والعوجاء التي راع رأسها أصلها على قياس هذه النخلة أو قايسها رأسها. والأصل رايغ أم هذا لا يقايس.؟

قال: أما الحفرة فإذا كانت مكان نخلة فلها قياس النخلة التي كانت فيها. وان لم يصح أنها مكان نخلة لم يكن لها قياس. وأما الصرمة فإذا كانت قد أخذت مفاسلها فعلى ما سمعته من الأثر أن لها القياس. والله أعلم

مسألة: ومنه وإذا أراد أحد أن يزرع أرضا له لم يزرعها من قبل أو زرعها

وهي تحت بيت اناس، كم يفسح عن البيت عن مضرة ثرى الماء؟ قال: يفسح الزرع والماء حيث لا يمس الماء ولا الزرع جدرهم، إذا لم

يكن للجدر عن قائم. والله أعلم

مسألة: ومنه وفي المال إذا كان مشتركا. وبين الشركاء وعب حاجز بين السهام كم يفسح كل واحد منهم عن هذا الوعب إذا أراد أن يفسل كانت النخلة تقايس النخل أو لم تقايس.؟

قال: إن كان الوعب بينهم فيفسح ثلاثة أذرع بحساب نصيبه من الوعب وان كان الوعب له فثلاثة أذرع بالوعب. والله أعلم

مسألة: ومنه وفي نخلة المسجد التي على العاضد كم لها من الوجين من أعلى ومن أسفل ومن شرقيها ومن غربيها، وكذلك إن كانت في وسط الجلبة من

المال.؟