كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٩

قال: أما في المجهول من الفاسلة ممن أراد منهم النقض فله النقض، ويرجع المفاسل إلى ما غرم وعنا، وأما في المدة المعلومة: فقول هي ثابتة على ما تشارطا عليه. وقول يدركها النقض مثل المدة المجهولة لأن المفاسلة لا تخلوا من

الجهالة. والله أعلم.

مسألة الصبحى:

في النخلة العاضدية إذا كان خلفها موات فمعى أنه قد قيل في ذلك باختلاف: فقال من قال: لها من الموات ذراعان. وقال من قال: ثلاثة أذرع فإن فضل شيء من الموات بعد استحقاقها حقها، ولم يكن بعد الموات شيء من العمارة فليس لها إلا حقها. وقال من قال: إنها تكون بمنزلة العمارة، وللعمار ما اتصل به من الخراب في بعض القول. وأما إن اتصل بالموات عمارة فمعى أنه قد اختلف في ذلك وكانت العمارة والموات متساويان. فقال من قال: بينهما نصفان بين النخل العاضدية بعد استكمالها حقها، والعمار المتصل بالخراب. وقال من قال: إنه موقوف بينهما. وقال من قال: ان حكمه حكم الموات لمن سبق إليه. وأما إن كان متسافدا فمعى أنه قد قيل في ذلك باختلاف. فقال من قال: بينهما نصفان. وقال من قال: للأعلى الثلث وللأسفل الثلثان. وقال

من قال: للأسفل الثلث وللأعلى الثلثان. وقال من قال: كله للأعلى وقال من قال: كله للأسفل، إلا ما اتصل به الأعلى وقام عليه. وقال من قال: لا لهذا ولا لهذا، ولكل ما ثبت في حكم النظر من تلك الحالة. وهذا ذلك ما أن يكون حكم ذلك بالنظر فيه. وإلا أن يكون لكل واحد من

يعجبني

اتصل به، وقام عليه من الخراب. وكذلك للآخر في النظر. والله أعلم

- r.1 -