كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٨

الغربي أقل من خمسة عشر ذراعا أقل أو أكثر لمن تكون هذه النخلة المباعة مـ

تلك الأرض.؟

نخلة منهن

قال: إن ما زاد على خمسة عشر ذراعا مما هو بين كل نخلتين، فلكل ثلاثة أذرع، وما بقى فللبائع إلا أن يكون ثم شرط. وما نقص عن هذا التجديد فللمشتري. وأما ما يلي النخل المباعة من الجانب الغربي. فإن زاد على ستة عشر ذراعا. وقول سبعة عشر ذراعا فللنخلة المباعة ثلاثة أذرع وإن نقص عن ستة عشر ذراعا فبينهما نصفان. والله أعلم

مسألة عن ابن قرنش:

رجل له نخلة في قطعة نخل لرجل، أيجوز له أن يفسل تحتها صرمة وهي

قائمة.؟

قال: الذي عرفت أن في ذلك اختلاف: منهم من أجاز له الفسل في

زرعها ومنهم من لم يجز. والله أعلم

مسألة الشيخ ناصر بن خميس النزوي:

وفيمن له نخلة في ماله وكان فيما دون ثلاثة أذرع عن الطريق الجائز أنه جائز له أن يفسل خلف نخلته مما يلي ماله ولو كان أقل من ثلاثة أذرع إلى الطريق، لأن النخلة من القواطع، ولا نعلم حجر الفسل على هذه الصفة

والله أعلم.

مسألة الزاملي: والذي أعطاه رجل مالا يفسل فيه صرما بالربع أو أكثر من ذلك أو أقل وكانت هذه المفاسلة معلومة أو مجهولة. ثم ان الفاسل بعد ما فسل أراد قلع ما فسل من الصرم. أله ذلك أم له عناه في المجهول، وله النصيب المحدود في المعلوم.؟

- T.A-