كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥

عن الشيخ خميس بن سعيد: رحمه الله

في رجل عنده مال وله مسلك من الطريق الجائزثم اشترى مالا آخر له طريق من مال رجل وخلطهما جميعا وأراد أن يتطرق من الطريق التي للمال الآ. لماليه جميعا فمنعه الرجل الذي عليه الطريق .. أله منعه أم لا؟ قال: أما الطريق للمال والبيوت فيها اختلاف ومعي أن أكثر القول ان الذي نحبه من الاختلاف. . أما طريق المنازل فمن انتشى بيتا بجنب بيته أو يشتري بيتا بجنب بيته أن لا يمنع من التطرق للبيت الثاني من طريق البيت الأول، وأما طريق المال فنحب أن لا يتطرق لماله الثاني من مال جاره إذا كره ذلك. والاختلاف في هذا أكثر وهذا الذي يميل إليه القلب لأن الطريق في المال أكثر ضررا من طريق المنازل. وأما السواقي فيجري فيها الأختلاف كما يجري في الطريق. وبعض فرق بينهما. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل له عمار على طريق جائز فخربت الجدر وانهدم عماره ولم يعرف رفعه ولا حفظه، وأراد أن يعمره. . أيجوز له أن يتحرى ويعمره على ما يراه في تحريه أم لا؟

قال: الذي معي أنه لا يمنع أحد من تجديد عماره في ملكه كان أرفع من الأولى وأخفض لا أن تكون الطريق مما يلي هذا الجدار أقل من الفسح الشرعي. وكان في النظر في الزيادة في هذا العمار تولد مضرة على الطريق. فلا تحب أن يجدر الجدار الأعلى ما كان من قبل ولا يجوز لأحد أن يحدث شيئا تتولد منه المضرة على طريق المسلمين. والله أعلم

مسألة: ومنه، ومن أراد أن يزيد في بيته سطحا غير الأول، أويزيل سطحا أو يوسع السطح أو يصغره، أيجوز له ذلك من أجل السيل لأنه يخرج

على الطريق؟