الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٥الله مسألة: الشيخ محمد بن عبد بن مداد:
الذي نحفظه من الآثار عن العلماء الأخيار في المباناة بين البيوت إذا قال أحدهما إني لا أسكن منزلي وادعه خرابا فلا يجبر على المباناه، فاذا بنى الآخر وأراد الممتنع بعد ذلك أن يسكن فلا يسكن حتى يسلم الى شريكه ما نابه من الجدار. والله أعلم
مسألة: ومن شهد عليه أن في أرضه طريقا لرجل أو طريق منزل قايد فان الطريق معروفة والشهادة جائزة. وإذا لم يجدوا الطريق ويحكم عليه بذلك
والله أعلم
مسألة: الصبحي:
ومن ركب ميزابا في بيته يطرح في أرض غيره بمنحه من رب الأرض أو عارية وأراد رب الأرض الرجوع عليه في منحته وإزالة ميزابه، أله عليه ذلك أم لا؟ وما الفرق بين اسم المنحه والعارية ومعناهما؟
قال: لا رجوع للمعير حتى يذهب الميزاب، وكذلك ليس لورثته رجوع. وقال من قال للمعير وورثته الرجوع إذا لم يكن للعارية غاية ينتهي إليها ولا أعلم الفرق بين المنحة والعارية. وأما المنحة العطية، واستمنحه سأله إياه. والعارية اباحة منافع ما استعير. ولعل المعنى فيما يخرج عندي متقارب
والله أعلم ..
مسألة: قلت فان وقعت منه خمرة في الطريق بعلمه أو بغير علمه ولم يرفعها. فان وضعها عمدا فحملتها الريح فأصابت ناسا فانه ضامن. وأما إذا وقعت منه ولم يرفعها، ولم يكن قد أراد اسقاطها فلا أرى عليه ضمان قلت: وان وضع خمرة وأتى آت فالقى عليها حطبا فأصاب في الطريق أو غيره بزيادتها