الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٤عن
مطبخه واكتراب بيته وظلمته لأجل سد مماريقه وعلو بنيان جاره. ومن منعه ذلك فهو مانع بالسيف ليس بالحق. هكذا حفظته من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن مداد، وبذلك نعمل ونحكم، وبين البيوت والمساجد فرق في علو البناء والعمار، ولا أعلم في اجازة البناء وعلوه على المنازل اختلافا انما الاختلاف في البناء على المساجد إذا أضر بها ومنعها عن الهواء. والله
أعلم.
مسألة من كتاب المصنف: وقيل للرجل ان ينتفع بظهر بيته في النهار فيما يحتاج إليه من ترويج التمر وانتقائه وكيله وجميع ما يحتاج إليه من غير أن يتخذ ذلك سكنا. وإذا اتخذه سكنا فان عليه أن يستر سترا على جيرانه وإذا لم يكن فيه عليه ستر كان عليه إذا أراد أن يصعد في النهار أن يشعر جيرانه بقول ألبسوا ثلاث مرات. فاذا قال ثلاثا صعد لقضاء حاجته ما لم يتخذ ذلك سكنا في النهار. وقيل له أن يبيت فوق بيته بالليل ولا عليه في ذلك اشعار لأن الليل
لباس. والله أعلم
مسألة: الصـ
إذا أراد أهل البلد قطع بعض طرق بلدهم الجوائز وتضييقها في زمن المخافة ألهم ذلك؟ وكذلك التسقيف فوقها. وتركيب الأبواب عليها اجمعوا على ذلك جميعا أو الرؤساء منهم. ولو كره أحد من سايرهم؟ قال: لا يضيق ذلك عند الضرورة واعتقاد رفع الحدث. والله أعلم
مسألة: وإذا غسل أحد وعاء في سطحه وتوضأ أو اغتسل وسال الماء من
الميزاب في الطريق. أيجوز ذلك؟ قال: ليس له أن يجري في الميزاب ماء على صفتك هذه. والله أعلم
— {{—