كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٩

مسألة: الزاملي:

وفي رجل بحذاء ماله موات لا يدعيه أحد ولا هو في قرب ماله أحد غيره فنبتت في ذلك أشجار أيجوز حوزها أو قطعها ما لم تمنعه من ذلك حجة حق

أم لا؟

قال: أما على قول من يقول ان الأملاك تستحق الموات الذي يليها فما نبتت فيه فهوله من غير حكم من حاكم إذا لم تمنعه عنه حجة حق. وعلى قول من يقول إن الموات موقوف إذا كان بقرب العمارة، وهو بمنزلة المال الذي لم يعرف ربه لم يكن له أن يتملك الأشجار التي فيه إلا أن يكون من قبل فقره يأخذ غالتها على قول من يقول ان المال الذي لم يعرف ربه جائز للفقير. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي السدر إذا كان خارجا عن البلد في الأودية أو غير

الأودية إذا لم يكن مربوبا يجوز قطعه وأخذ النبق منه أم لا؟ قال: أما قطعه فلا يجوز إلا لمن كان يملكه أو بأمر من يملكه. وأما أخذ النبق منه فان كان هذا السدر في الأودية التي تشتمل عليها القرية فهو للفقراء دون الأغنياء. وان كان في الأودية الخارجة عن القرية فهو للغني والفقير. والله

أعلم.

مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: رحمه الله

وفي أرض رفيعة وارض خافقة بينهما ساقية فلج. والساقية مستوية بالأرض السفلى وكان خلف الساقية مما يلي الأرض موات متساند هل للأرض السفلى نصيب من هذا الموات إذا كانت الساقية قاطعة أم لا؟

قال: إن الساقية إذا كانت بين أرضين أرض مرتفعة وأرض نازلة فان كانت الساقية في الأرض النازلة فقد قيل ان حكمها للأرض النازلة، وليس للأرض المرتفعة منها شيء. فان كان الموات بين الساقية النازلة وبين الأرض

-

-