الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٧بالوادي ففي بعض قول المسلمين يجوز ذلك. وقول لا يجوز والأودية أرخص من
الطريق. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي السدر الذي في الفلاة خارجا من القرى أيجوز قطعه للغني والفقير وما الذي يحجز من الفلاة قطعة إذا لم يعلم أنه لأحد ولا أنه يدعيه أحد؟
قال: إذا كان الشجر لا يحما ولا يمنع من الظواهر فجائز قطعه للغني والفقير. وقال من قال قطعه مكروه، وعلى القاطع الاستغفار إذا أراد التوبة
والله أعلم
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي البادية من أهل الصير ونواحيها كل أناس يدعون أن المكان الفلاني فلاه لهم ولدوا بهم وان قطع الشجر من قبل ممنوع من هذه الأمكنة كان للشجر ثمر أو لم يكن له ثمر، هل يجوز لنا أن نمنع قطع هذا الشجر من الفلاة بدعواهم إذا رأينا في ذلك صلاحا للرعية أم لا؟
قال: إذا كان في الأصل مباحا فهو على إباحته حتى يصح فيه الحجر بوجه من وجوه الحق، ومن منع المباح كمن اباح المحجور. والله أعلم.
مسألة: ابن عبي دان:
في بيت لرجل ووراء البيت مال لرجل آخر، وبين المال والبيت موات ما يستحق البيت من هذا الموات. أم هو موقوف؟
قال: إذا كان الموات مستويا بالبيت وبالمال ففي ذلك اختلاف. قول أن الموات بين البيت والمال نصفان. وقول أن الموات لصاحب المال ليس لصاحب البيت في الموات شيء، لأن الجدر قواطع. وقول ان الموات موقوف وهذا القول أحب إلى، وأما إذا كان البيت مرتفعا عن الموات. وكان الموات مستويا بالمال فليس لصاحب البيت شيء في الموات. والله أعلم
-