الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٨مسألة
: ومنه، وفي الأرض الموات التي غرست في الباطنة بعضها سقتها الأفلاج من أفلاج الباطنة، والبعض سقوها على الزجر وهي في يد أهلها مذ ملك الامام ناصر بن مرشد رحمه الله الى الآن. كل سنة تزاد العمارات في الموات، فاذا اعتاز أهل الأرض والأموال التي هي في أيديهم الى التصرف فيها ببيع أو رهن أو وصاية أو اقرار أو عطية أيجوز لهم ذلك. أم لا؟ قال: الذي حفظته أن أرض الموات حكمها لمن أحياها، وجائز لمن أحياها ان يتملكها ويبيعها ويتصرف فيها بما شاء وأراد، وأرض الموات من الباطنة إذا خرجت من حد العمارة، فجائز لمن احياها أن يتملكها ويتصرف فيها تصرف الأملاك. وان كان في هذه الأرض التي ذكرتها حجة لمنع من بيده أن يبيعها أو يتصرف فيها فلا علم لي بذلك، وأنت أخير مني بذلك. والله أعلم
مسألة: بخط الشيخ خلف بن سنان: ومن وجد حجارة مد يبتره بمكان مما يدل أنه ملك فلا يجوز التصرف فيه، والموات إذا أجدر فيه الانسان فيه اختلاف: منهم من يثبته في يده وفي قبضته. ومنهم من لا يراه. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
وفيمن له شيء من الرموم على جانب الوادي. وإذا جاء الوادي اجتمع في ذلك الرم سماد كثيرة من الحمالة، أيجوز لمن أراد أن يحمل السماد من ذلك الرم بلا اذن صاحبه إذا كان من رمى السيول أم لا؟
قال: في أخذ ما يلقيه السيول من سماد وحجاره وخشب مباح، وفيه اختلاف، إذا كان من أموال الناس ورمومهم إذا أتته السيول فيها. فبعض
أجاز. وبعض ضيق ومنع
1 8^1