كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧١

ماتت حجته وقد حفظنا أن من أحدث حدثا في مثل هذا لم يكن له من قبل. ولم يأت على ذلك ببينة عدل وكان المحدث حيا ولم يكن حجة تثبت له ما أحدث فان حدثه مردود وإذا لم يطلب إليه ذلك حتى مات، من يلزم ورثته رد حدثه. ولو قامت عليه بينة عدل أن الهالك أحدثه وهو بحاله لحال وفاة الذي أحدثه ولم يعلم ما كانت حجته في ذلك. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

وفي بلد قد نبت فيه قرم كثير على ساحل البحر. فأراد من أراد أن يحطب منه واحتج أهل البلدان ذلك منفعه لا نعامهم وانفسهم أيجوز أن نحجر عليهم ذلك أم لا؟

قال: إذا كان قطعة مضرة على أهل البلد من قبل طعام دوابهم

ومنافعهم فيعجبني أن يمنع عن قطعه. والله أعلم

مسألة: الصبحي: انه قد قيل في الموات إذا كان خلف جدار أو مال وخلف الخراب مال أخر انه قد قيل في ذلك باختلاف. فقال من قال ان الجدار قاطع ولا شيء لصاحبه من الخراب وهو لصاحب المال الثاني. وقال من قال ان الجدار يكون هنالك بمنزلة العمارة القائمة. ويكون ذلك الخراب بينهما، وقال من قال ليس لأحدهما ويدعيان بالبينة على ذلك فأيهما أصح عليه حكم لربه فان استجا جميعا كان بينهما نصفان وكذلك القول فيه إذا كان بين ساقية ومال أوساقية وطريق. والله

أعلم.

WG

روح

- VI -