كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٨

مسألة: ابن عبيدان:

وفي رجل سلم عبده الرجل وأمره أن يبيعه فهرب العبد من الأمين فاستأجر من يطلبه .. على من تكون هذه الأجرة؟

قال: إذا لم يصح بالبينة العادلة فلا أقدر أن ألزم سيد العبد شيئا من الأجرة وان صح فأرجو أن في ذلك اختلافا. وأما الذي يبيع الشيء لصاحبه بجزوء منه فقيل هو بمنزلة الأجير ولا يقبل قوله إن تلف من يده وقيل هو بمنزلة الأمين. وقوله مقبول ويعجبني ذلك. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل اقتعد من رجل أرضا فعمل المقتعد الأرض بالهيس فأصلحها بالسماد ثم قل الماء فلم يزرع المقتعد الأرض لأجل ذلك. ثم أراد الله أن يأتي بالغيث، وأراد أن يزرع فيها الثمرة المقبلة فغير عليه صاحب الأرض وهو مقتعد لسنة ولم تنقض تلك السنة

•

قال: في ذلك اختلاف بين المسلمين قول للمقتعد الأرض الى أن السنة. وقول أن للقاعد النقض. وتكون للمقتعد الغرامة على

تقضي القاعد. وأما إذا لم يزرع المقتعد الأرض، وأراد الغير فله الغير إذا لم يدخل في

العمل ولا يلزمه شيء إذا لم يكن عالما بحدود الأرض، وان كان عالما بحدودها غير جاهل بها ولا بشيء منها فالقعادة ثابتة عليه زرع أو لم يزرع. والله أعلم

؟ مسألة: ومنه، والزارع بسبب

قال: بعض له مؤنته وعناه وغرامته، وليس له في الزرع شيء. وقول

أن الزرع له وعليه قعادة الأرض. والله أعلم

مسألة: الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد:

في دابة بين رجلين غرم احدهما على طعمها فأبى شريكه أن يسلم ما

ينوبه. كيف ترى؟

- ITA —