الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٧أرض معروفة يعرفان حدودها، بأجرة معلومة فهذه على قول أجرة ثابتة. والله
أعلم
مسألة: ومنه، وفي الذي يؤجر أحدا ليداوي رجلا مريضا بأجرة معروفة أيثبت ذلك أم لا؟
قال: ان كان استأجره ليداوي المريض الى أن تبرأ علته بكذا وكذا فهذه أجرة عندي مجهولة ان نقض أحدهما كان للأجير أجرته على قدر عنائه
والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي الذي يقاطع رجلا على أن يحمله بكراء معلوم الى
بلد معلوم على سفينة في البحر، فهبت ريح تمنع المسير الى ذلك البلد أيكون هذا عذرا ولأحدهما رجعة أم عليهما انتظار الريح الطيبة؟
ذلك
قال: إذا كان هذه المقاطعة على أن يحمله في يوم بعينه فجاء في اليوم خب لا يقدر من أجله على ركوب البحر والمسير فيه. فهذا عذر للمستأجر إذا أخذ دراهمه منه، وان كانت المقاطعة ليست محدودة في يوم كذا وكذا فأرجو أن في ذلك اختلافا. فبعض قال ان هذه أجرة مجهولة لانه لا يدري في أي يوم يحمله .. وبعض قال أنها أجرة ثابتة ما دام يمكنه العمل وليس لأحدهما نقضها فان نقضها المؤتجر لزمته الأجرة تامة. والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
ومن أخذ أرضا ليفسلها الجزء معلوم. والفسل إلى مدة معلومة فكبسها أيحكم على رافعها باخراج الكبس منها أم لا؟
قال: إذا كان اخراج ذلك منها يأتي على الفسل وعلى اصلاحها المتقدم فيها أو أكثر ولم يتم ذلك رب الأرض، فللفاسل فيها عناه بما ينظره أهل المعرفة والعدل في ذلك الموضع. والله أعلم
- 127 -