كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٠

مسألة: الزاملي: وفي مال مشترك أعطاه بعض الشركاء رجلا بالمفاسلة الى مدة معلومة ففسله الرجل حتى انقضت المدة التي جعلاها. ثم أبى الشريك الذي أعطى ذلك المال بالمفاسلة. وطالب الفاسل حصته فكره سائر الشركاء أن يعطوه ما كان أعطاه شريكهم. ألهم حجة في ذلك أم لا؟

قال: هذه المفاسلة جائز فيها الأختلاف. . فقال بعض: المفاسلة يلزمه لمن فاسله على قدر حصته إن لم يكن برأي جميع الشركاء. وقال بعض هذه مفاسلة منتقضة وللفاسل عناؤه على من فاصله. والقول الأخير أحب

إلينا. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي عامل إذا حضر واراد ان يترك عمله. ولم يرد في عمله شيئا فأبى شريكه أن يقبل منه براءته من عمله. أيحكم على العامل أن

يتم ما عمله. ولا مخرج له. أم لا؟

قال: ان كان العمل بجزوء معروف من الزرع ففي ذلك اختلاف: قول له الرجعة وقول لا رجعة له .. ويجبر على العمل حتى يتمه. والله أعلم مسألة: ورجل قال لرجل حمال. هذا متاع لفلان احمله له وكان الحامل له حمالا أو غيره ممن يحمل بالأجرة فحمله بأمره ووصله إلى ربه. فكره رب المتاع وأبى وامتنع عن تسليم الأجرة؟

أعلم

قال: فلا شيء له على رب المتاع. وأجرة الحمال على من أجره. والله

مسألة: الزاملي: في الأرض إذا كانت بين شركاء فاقعدها أحدهم رجلا ثم أن المقتعد هاس الأرض وطيبها ثم غير الشركاء ما يثبت للمقتعد من الأجرة إذا جاز

الغير.

- 130

-