كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٦

مسألة: عن أبي الحسن البسياني:

عن رجل ذهب له دينار فقال من لقطه وأتاني به أعطيته خمسة دراهم

أيثبت هذا لمن لقطه. وهو حلال أم لا؟

قال: لا يثبت ذلك لمن لقطه لأن عليه أداء اللقطة ويشدوا بها ويحفظها. ولا يجوز له أخذ كراء عليها. والله أعلم.

•

•

مسألة: وفي رجل سأل رجلا يطرح له ثوبا الى نساج يعمله بكراء. ويدفع إليه الكراء ولما طلب إليه ثوبه. قال ان النساج الذي طرحت عليه ثوبك هرب .. أعلى الذي طرح إليه الثوب أن يصححه له عند من طرح إليه أم لا؟ فعلى ما وصفت فان كان الذي يطرح الثوب يؤخذ على طرحه كراء فهو ضامن للثوب. وان كان لا يؤخذ أجرا وإنما هو أمين. فالقول قوله مع يمينه حتى تصح خيانته. والله أعلم

وش

- 111 -