كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٤

مسألة: الصـ سبحي: يعجبني لمن قصد البيع أن يأتي بألفاظه وذلك أن الأشياء ينصرف بين البيع والهبة والاقرار فمن أجل هذا قلنا على من قصد البيع أن يسميه على حده والهبة على حده والاقرار على حده ومن قصد البيع فأوقع الصفقة على الهبة فقيل هو بيع وقيل هو هبة. والله أعلم

مسألة: ومنه، ومختلف في رد البيع بالغبن الفاحش إذا صح ذلك في

البيع عند البيع. والله أعلم

مسألة: ومنه، وسألته عمن باع مالا له وشرط الاقالة على المشتري

هل يثبت هذا الشرط والبيع؟

قال: معي إنه يختلف في ذلك إذا كان من شرطه أن عليه أن يقيله متى ما جاء بثمنه الى وقت وقشاه وأما ما خرج لفظه مخرج الوعد فذلك إلى المشتري والوفاء بالوعد (العهد) من عزم الأمور. والله أعلم

مسألة: ومنه، ومن

أطنا نخلة أو نخلات غير مدركات وقال له أطنيك

هذه النخلة أو النخلات إذا أدركن أتراه تاما أم لا؟

قال: في جواز ذلك وثبوته اختلاف. والله أعلم

مسألة: ومنه، ولا يلحق الربا من اشترى حيوانا فزاد عند البيع قبل

قبضه أو بعده إذا رده إليه عن تراض منهما بنماء أو غلاء ثمن ولو كان تربا تحت

أمهاته يرضعن ولم يجعلوه مثل الثمار وما أنبتت الأرض من الزروع غير المدرك

والله أعلم

•

184

-