الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٣العبيد على أهل الاخلاف فكذلك أراد حجره على بايعه لأنهم من حجر بيع أهل قيله ومحكوم لهم بالاسلام وقد توجد الرخصة على أهل العلم عن بيع ذكرانهم على من اشتد منهم وهم أهل الشرك دون إناثهم من العبيد فإذا ثبت جواز ذلك فيهم فما وجد هذا التشديد وذلك منا من غير اعتراض على الشيخ فيما قاله وإنما أحببنا بيان ما عرفناه وإيضاحا لمعناه. والله أعلم
مسألة: ومنه، وإذا باع أحد على أحد ورسا وساريه ثم رجع به إليه وقال إنه معيب فقال البايع لا أعلم أن هذا الورس الذي بعتك إياه فالقول قول البايع. وكذلك إذا أو فى أحدا دراهم وسار ثم رجع إليه بها كلها أن ببعضها وقال هذه من دراهمك بايرة فقال الموفي لا أعلم أن هذه الدراهم من دراهمي التي أوفيتك إياها فالقول قوله. والله أعلم
مسألة: ومنه، لفظ الغير من الدابة أو المال قد نقضت شرى هذه الدابة التي اشتريتها من فلان بن فلان لأني وجدت بها العيب الفلاني قديما قبل أن أشتريها ولم يعلمني فلان هذا بهذا العيب. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن ردت عليه دراهم في شراء شيء أراده وقيل له إن فيها صفرا وذيوفا فخلطها بدراهم واشترى بها سلعة وهو يعلم أنها قد ردت عليه في موضعين أو ثلاثة وقبلها منه البايع وهو لا يعلم منه أنه لا يعرف نقدا الدراهـ
هل سلم؟
قال: نعم، إذا كانت الدارهم قد أخذت منه وهي غير خارجة من حد الفضة إلى حد الحديد والصفر الخالص فهو قد سلم وإنما لا يجوز إذا كان صفرا خالصا أو حديدا لا مخالطة فيه شيء من الفضة. والله أعلم
- 183 -