الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٩مسألة: الشيخ هلال بن عبد الله العدوي: وفي مشترك السلع أو متملكها في ماله إذا عرف فيها عيبا يلزمه أن يعرف
بذلك أم لا؟
قال: إذا كان من العيوب الظاهرة فلا يلزمه أن يعرف بها لأنها تخبر عن نفسها عند البيع وأما العيوب التي تحتمل أن يعرفها المشتري وأن لا يعرفها قول يلزمه تعريفها وقول لا يلزمه أحسب عن أبي سعيد وأما الخفية التي لا يطلع عليها المشتري إلا بالتوقيف فيلزمه ذلك عند البيع وذلك عموما في السلع والأمر على المشاهدة والنظر عند أهل البصر. والله أعلم
مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان:
جواب منه إلى من سأله إن الطحال لم نحفظه إنه من العيوب التي يجرد بها البيع في العبد لأنه لم يذكر مع العيوب التي نص بها الأثر وعندنا أن هذا يرد إلى نظر العدول فإن رأوه في نظرهم عيبا يرد به البيع فالطحال فيما نرى يمكن حدوثه عند المشتري خاصة إذا مضى بعد الشراء من المدة ما يمكن حدوثه فيها والموجود في الأثر أن ما يمكن حدوثه من العيوب عند المشتري فالبينة عليه إن غير بالبيع الممكن حدوثه معه إذ ذلك قديم عند البايع وإلا فعلى البايع يمين علم أن ذلك العيب لم يعلم به في العبد حين البيع إذ طلبها منه المشتري بعد عجزه البينة وليس عليه غير ذلك فيما بان لنا. والله أعلم
مسألة: الشيخ جاعد بن خميس: فيمن قبض أحدا من الناس بعد الدارهم وأمره أن يشتري له بذلك شيئا معينا واقترضها قايضها لحاجة دعته إليها ثم أيسر بعوضها أيجوز أن يشتري بالعوض ما أمر بشرائه بلا أمر فيه ممن قبض منه الدراهم سابقا بعد أن ضمنها بالقرض الواقع منه فيها أم ليس له الشراء بالعوض حتى يجدد فيها أمرا ثانيا ممن
269 -