الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٨مسألة: أبو سعيد: رجل أعطى رجلا توبا يبيعه له على غير أجر فضاع الثمن هل يلزمه ضمان فقد اختلف في تسليم الثمن الى بايع سلعة غيره فقيل بالتخيير بين الدفع الى البايع وصاحب السلعة وقيل لا يجوز التسليم الى البايع فإذا لم يجز للبايع فالمشتري مثله. فإن قبض بلا حجة من ربه فلا يبرأ من الضمان عندي وإن كان بيعه باجرة على البيع فعلى ما مضى من الاختلاف وان وقعت الاجرة على الثوب وحمل الدراهم فلا أعلم أن أحد ألزمه الضمان إذا صح التلف وإن لم بيع عذره إلا دعواه فعلى من يعمل بالاجرة الضمان. والله أعلم
يصح
مسألة: الشيخ احمد بن مفرح:
وعن رجل يمدح دابة وسلعة بما فيها أيجوز له ذلك أم لا؟ فنعم جائز له
ذلك للتعريف لا للمدح. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
والنهي عن بيع ما ليس معك وعن ربح ما لم تضمن أهو نهي تحريم ولا يسع في ذلك البيع إلا الترادد والرجوع أم تسع فيه المتاممة ويحل الربح بعدها أم
كيف القول فيه قال: أما بيع مالا يملك فحرام خارج على معنى التحريم من طريق الربا ومن طريق بيع الغرر ومن طريق بيع المعدوم ولا أعلم فيه اختلافا. وأما ربح ما لم يضمن فمن طريق الجهالة وعدم القبض ولأنه قال من قال من المسلمين لا يصح البيع قبل القبض. وقد اختلف في استحقاق الربح فقيل هو للبايع لأنه لم يخرج من ضمانه وقيل للمشتري بسبب البيع وقيل لا لهما جميعا وهو للفقراء وأشده فيما يكال ويوزن وأقربه للأصول وأوسطه العروض والحيوان. والله أعلم.
-
268 -