الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣-
غير ذي محرم منها في بيت واحد، ولا سفرها لحج أو غيره، وإن ذلك محجور عليها. ويجب إنكاره على من قدر، والحكام أولى بذلك
والله أعلم.
مسألة
: ومن مر به جماعة فسلم عليه رجل منهم ثم سلم عليه آخر، يكفي أن يرد عليهم ردا واحداً؟ قال معى إنه قيل: يجزئه ره واحد عليهم، وقيل لكل واحد من السلام رد على عدد من سلم عليه. والله أعلم … مسألة: وقال في الأقلف إذا كان له عذر يخاف على نفسه إذا اختن إنه معذور، حتى يأمن على نفسه، ويكون في الولاية، وتجوز شهادته، ولا يصلى خلفه لأنه يقطع الصلاة، وكذلك ممره (1) يقطع الصلاة ولا يصف في صف المخنثين ولا تؤكل ذبيحته ولا يناكح لأن هذا ليس فيه اضطرار له إلى ذلك، وكلما لم يكن له فيه اضطرار فيه، فأحكامه في حال عذره أحكام الأقلف الذى لا عذر له، ولا يدخل المسجد ولا يصف قدام النساء. ولكن يصلى فى البقاع الطاهرة غير المساجد. والله أعلم.
مسألة: وفى المرأة (المخدورة)، هل لها عذر عن صلة الحيران والأرحام بوجه فى رأى المسلمين؟ قال: لا أعلم أن لها عذراً إلا من تقية من وجوب منع شئ [كأن] يمنعها زوج. وأما الوالد فمنعه لها عندى لا عذر لها إلا أن يكون هناك نظر أو لي من وصولها من الخوف على نفسها أو دينها، فيجهل ذلك فيكون هو القائم عليها بذلك، ويكون عليها له الطاعة بذلك. قلت: فيجوز للزوج والوالد منعها ويسلمان قال: معى إن الزوج إذا منعها لمعنى لا يقصد إلى قطعها عن أرحامها، ويأمرها بقطعه على معونة على ذلك، وإنما تلزمها طاعته ولا تخرج من طاعته. قال: فأرجو ألا يكون عليه في ذلك إثم وأما الوالد فقد تقدم من الشريطة فى منعه. والله أعلم.
(1) كذا بالأصل. والعبارة فيها اضطراب.