كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٧

مسألة: الزاملي:

من علم ببيع شفعته وقد أدركته الصلاة:

وفيمن علم ببيع شفعته، وقد أدركته الصلاة، وهو محدث من بول أو

غائط، وقعد في النهر يستنجي فزالت نجاسته بخمس عركات فعرك ست عركات أو سبعا، أتفوته شفعته بذلك. أم لا؟

قال: إن الشفيع له تأدية الفرائض، فإذا خرج من حد الفرض إلى حد الوسيلة أو الوسواس بطلت شفعته إذا وقف لفعل ذلك عن طلب شفعته، وهذا إذا كانت الفرائض قد حان وقت تأديتها عليه. والله أعلم

مسألة

: من أخذ بالشفعة ثوبا ونحوه وكان مجهولا:

ومنه، وفيمن اشترى مالا بمائة لارية، وثوبا وكمة وسيفا وأخذه الشف بالشفعة، أتثبت له الشفعة على هذا، كان الثوب أو الكمة أو السيف مجهولا أو

معينا أم لا؟

قال: يعجبني في مثل هذا أن تكون فيه الشفعة، ويكون على الشفيع

قيمة العرض إن أدركت، وإن لم تدرك فقيمة المال. والله أعلم

مسألة: من اشترى مالا وزرعه ثم استحق منه الشفعة: ومنه، وفيمن اشترى مالا وزرعه ثم استحق منه الشفعة أيكون الزرع الزارعه، أم لمن استحق المال بالشفعة، كان الزرع صغيرا أم كبيرا؟ قال: يعجبني أن يكون في مثل هذا الشفعة، ويكون على الشفيع قيمة

العرض ان أدركت، وإن لم تدرك فقيمة المال، والله أعلم

مسألة: من اشترى مالا وزرعه ثم استحق منه الشفقة: ومنه، وفيمن اشترى مالا، وزرعه ثم استحق منه الشفعة أيكون الزرع الزارعه أم لمن استحق المال بالشفعة، كان الزرع صغيرا أو كبيرا؟

— r.v