الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٠٨قال: في أكثر القول إذا كان الزرع غير مدرك فهو لمن استحق المال
بالشفعة، وللزارع عناؤه وغرامته. والله أعلم
مسألة: من بيعت شفعته بيع خيار:
أم لا؟
ومنه، وفيمن بيعت شفعته بيع خيار، وأراد ردها بالشفعة أله ذلك
قال: إن في ذلك اختلافا: فأقول: ليس عليه طلب شفعته حتى تنقضي مدة الخيار، وقول: يطلب شفعته، فإن تم البيع فهوله وإن نقض البيع لم تضره شفعته. والله أعلم
مسألة: من ادعى أن البائع قد استقال من صاحب الشقة:
ومنه، وفيمن اشترى مالا فطلبه جاره بالشفعة، فقال المشتري قد استقالني إياه البائع قبل أن تأخذه أنت بالشفعة فأقلته إياه، وقال الشفيع: لم أعلم ما ادعيت، بل انت تريد أن تبطل شفعتي ولا أصدقك في ذلك
قال: عندي من يدعي إبطال الشفعة فهو المدعي، وعليه الصحة أنه أقاله قبل طلب الشفيع بمطلب من البائع للاقالة، إن كان وقع هذا منه بعد أن أخذ الشفيع شفعته. والله أعلم
مسألة: من اشترى مالا دون الساقية:
ومنه، وفيمن اشترى مالا، وساقية المال في مال رجل، فأخذه الرجل بالشفعة من أجل مضرة الساقية التي في ماله، فقال المشتري: إني لم اشتر الساقية التي في مالك، واشتريت المال فقط، والساقية باقية للبائع ليس لي فيها
حق، وهي مكتوبة للمشتري في صك البيع، كيف الحكم في ذلك؟ قال: إن كان المشتري حين اشترى هذا المال شرط على البائع أن ليس
- 308 -