كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٨٨

مسألة ابن عبيدان:

وهل للرجل أن يطلب شفعته بالليل أم لا.

قال: يطلبها بالنهار وإن طلبها بالليل كذلك جائز وإذا طلع الفجر أيصلي

السنة والفريضة ويطلب من بعد أم لا.

قال: لا يصلي السنة ولكن يصلي الفريضة. قلت: وهل يرقب الجماعة؟

قال: إن يرقبهم قليلا فجائز وإلا لم يرقبهم. قلت له: وكذلك المرأة تطلب الشفعة في النهار أم لا

قال: أما المرأة تطلب بالليل وإن طلبت في النهار فجائز. قلت: وإن أرادت أن تطلب في الليل تصلي المغرب قبل أم بعد. قال: تصلي الفريضة وتطلب. والله أعلم.

مسألة ومنه، وفي رجل اشترى مالا بشفعة شفيع فأخذه الشفيع بالشفعة ثم مال شفعة ذلك المال وأخذه من المشتري بالشفعة ثم أدرك في ذلك المال لمن تكون الشفعة التي أخذت من سببه.

بيع

قال: وجدت في آثار المسلمين أن الشفعة ترجع إلى المشتري وقول ترجع

إلى من استحق. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

إن قسم الزرع قبل إدراكه على أن يترك إلى أن يدرك لا يجوز وهو من

الربا ولا يصلح القسم ولا يثبت. والله أعلم.

YAA —