الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٧مسألة أبو سعيد: إذا علم الصبي ببيع شفعته هل له أخذها من المشاع مالم يتوان ولا يضره علمه وأما في الحقائق فأكثر القول لا شفعة له فيها. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان:
البائع.
وإذا باع أحد مالا بشفعة غائب أو صبي إذا بلغ أله شفعته إذا مات
قال: إن الشفعة لا تبطل بموت البائع بل تبطل بموت المشتري أو الشفيع وأما الصبي إذا بلغ وكان المشتري حيا فله الشفعة في المشاع وأما في المقسوم فلا شفعة له وكذلك الغائب خلف البحر. والله أعلم.
مسألة الزاملي: في رجلين بينهما نخلة شركة فتشاجرا في غلتها فأراد أحدهما أن تطنا وتقسم قيمة طناياها ولم يرد ذلك الآخر وأراد أحدهما أن تخرف وتقسم رطبا وأراد أحدهما أن تترك إلى أن تصير تمرا أو أراد أحدهما أن تقسم عذوقا وأبى الآخر في الحكم في ذلك إذا تشاجرا.
قال: أما قسمها عذوقا فلا يجبر الشريك عليه على ما سمعته من الأثر وكذلك طناءها وأما قسمها رطبا فيرد ذلك إلى نظر المسلمين إن رأوا قسمها رطبا أو بسرا أصلح من تركها للتمر حكموا بذلك على الشريك لأن النخل تختلف منه ما تصلح للرطب. ومنها تركها للتمر أصلح من رطبها وتجرى الأحكام على من يريد الاصلاح من الشريكين ولا يريد الضرر فإن كانت تصلح للتمر والرطب فالتمر عندي أولى لأن حصاده أقل عناء وحصاد الرطب فيه العناء أكثر. والله أعلم.
- 387 -
-