الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٠يثمنا السلع بثمن معلوم عن تراض منهما، فإذا عقد لهما ثمنا معلوما سلم الآخر مثل ذلك الثمن دراهم دفعها لصاحب البيع والشراء على أن يشتري بها على ما أراد من السلع ويبيع السلف الجميع، ويكون مخلوطا على ما يرزق الله الربح من الجميع بينهما إيضافا أو إتلافا أو أقل أو أكثر هل يحل؟
من
قال: إنهما إذا ثمنا السلعة، واشترى المريد للشركة من ذي السلع من كل
سلعة ما اتفقا عليه بثمن معلوم وأوجبه ذو السلع ورضى هذا هذه شركة جائزة لا أعلم فيها اختلافا. وإن عرفا ثمن السلع، وسلم المريد للشركة مثل قيمة السلع، أو أكثر أو أقل على ما يتفقان عليه من ذلك ومن الربح فهذا مما يختلف فيه. والله أعلم.
مسألة الزاملي: وفيمن باع لرجل حب أرز بدراهم فحل الأجل، وطلب الذي له الحق حقه فلم تكن عنده دراهم فقضاه حب أرز مثله أو من جنس من الأرز غيره أيحل
ذلك أم لا؟
قال: قد جاء في ذلك الاختلاف عن المسلمين فبعض أجازه وبعض حرمه، إذا اقتضى من جنس ما باع والأرز عندي جنس واحد على معنى
المسألة. والله أعلم.
هذه
مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:
فيمن قايض رجلا مالا بمال أو بادل دابة بدابة ثم إن أحدهما أتلف الذي
في يده من صاحبه هل للآخر غير فيما أخذه بجهالة بعد اتلاف البديل أم لا؟ وإن ثبت له الغير أيثبت له المثل أم القيمة.
قال: إن القياض ضرب من البيع، وإذا تلف البديل فأكثر القول لا غير
له، وقول له الغير إذا لم يشترط عليه الشروى في الأصول خاصة وليس عليه فما يکال ويوزن شروى ويكال ويوزن عليه فيهما المثل والله أعلم.