كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٩

مسألة: مكررة الزاملي:

يسوى؟

وفيمن أقرض آخر جرى حب وأعسر الحب هل له أن يأخذ عنه القيمة بما

قال: جائز إذا سلم له القيمة في وقتها ذلك، وإذا افترقا على غير

تسليمها بطلت ورجع قرضه كما كان. والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

وفيمن في يده مال وقد قايض به رجلا وحازه ثم ادعى هذا المال رجل ونزل إلى يمين من كان في يده فردها إليه فحلف المدعي، واستحقه كيف الحكم

بينهما؟

قال: تلزمه قيمته لما تقومه العدول إذا تمسك به من قويض به

والله

أعلم.

مسألة: الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله:

أعلم.

وما تقول في طناء الفحالة قال قول يجوز على المتاممة، وقول لا يجوز. والله

مسألة: أحمد بن مفرح رحمه الله: وفيمن أسلف آخر سلفا وضمن على المتسلف ضمين وارتهن منه رهنا وضاع الرهن وذهب من يده هل يذهب حق المسلف.

قال: إن حق الضمين قد ذهب وحق المسلف على من ضمن له. والله

أعلم.

مسألة: الشيخ حبيب: وفي تاجر عنده سلايع يبيعها أراد أن يشرك غيره في البيع والشراء على أن

— {1 —