الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٩مسألة: مكررة الزاملي:
يسوى؟
وفيمن أقرض آخر جرى حب وأعسر الحب هل له أن يأخذ عنه القيمة بما
قال: جائز إذا سلم له القيمة في وقتها ذلك، وإذا افترقا على غير
تسليمها بطلت ورجع قرضه كما كان. والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وفيمن في يده مال وقد قايض به رجلا وحازه ثم ادعى هذا المال رجل ونزل إلى يمين من كان في يده فردها إليه فحلف المدعي، واستحقه كيف الحكم
بينهما؟
قال: تلزمه قيمته لما تقومه العدول إذا تمسك به من قويض به
والله
أعلم.
مسألة: الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله:
أعلم.
وما تقول في طناء الفحالة قال قول يجوز على المتاممة، وقول لا يجوز. والله
مسألة: أحمد بن مفرح رحمه الله: وفيمن أسلف آخر سلفا وضمن على المتسلف ضمين وارتهن منه رهنا وضاع الرهن وذهب من يده هل يذهب حق المسلف.
قال: إن حق الضمين قد ذهب وحق المسلف على من ضمن له. والله
أعلم.
مسألة: الشيخ حبيب: وفي تاجر عنده سلايع يبيعها أراد أن يشرك غيره في البيع والشراء على أن
— {1 —