كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٢

قال: هذا غير جائز وإنه ربا.

قلت: والأمانة هل يجوز أن تحول مضاربة من غير قبض. قال: إنها لا تجوز حتى يقبض فيما قيل في بعض أثار المسلمين ولعل لا تدم

إجازة ذلك من قول بعض المسلمين. والله أعلم.

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:

وشراء الصفر بالغوازي نسيئة فيه اختلاف قول حلال وقول حرام،

وعلى قول من يقول من النقد حلال، وكذلك شراء الفضة بالغوازي نسيئة

مثله. والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وكيف إذ أراد أن يبايعه سلعة بكذا وكذا، على أن يشتري منه سلعة بكذا وكذا على أن يستوفى السلعة الفلانية على كذا، فهي في أكثر قول المسلمين أنه حرام من طريق الربا، ولا يجوز فيها المتاممة في أكثر القول. وأما إذا رجعا عن هذا البيع حتى حضرت السلعتان وبايعه هذه بهذه فذلك جائز.

والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

وما تقول في اليلف أيجوز أن يسلف الرجل في مثل الأخشاب والأبواب والجزوع والأحجار على صفة معروفة بوزن أو ذرع.

قال: في ذلك اختلاف على ما حفظته من أثار المسلمين، والذي يجيز

ذلك تكون الجزوع على طول معلوم، وعرض معلوم، وكذلك الأخشال

والأبواب والأحجار والله أعلم.

-