الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٦ذلك أن يقول قد بعت لك هذا الجري بدينار، ولا يقول بعت لك دينارا بهذا
الحري. والله أعلم.
مسألة: إن جيمع البيوعات إذا أقر المتبايعان بمعرفته جاز بيعه إلا الحيوان فلا يثبت بيعه حتى يحضر فإذا وقعت صفقة البيع عليه وهو غائب فللبائع والمشتري نقضه، وإذا وقع البيع وقبض الحيوان مشتريه وحازه ومنعه وتصرف فيه وعلم بذلك البائع ولم يغير فقد ثبت البيع ولا رجعة لأحدهما. والله أعلم.
مسألة: ومن اشترى شيئا مثل الجوز والنارجيل، وكسره في الوقت فوجده فاسدا فإنه يرده ويرد على البائع فضل ما بين القيمتين سالما ومكسورا، إلا أن الجوز والنارجيل الذي لا لب فيه لعل له قيمة وينتفع به فإن غاب به ثم كسره لم يلزم البائع لأن ذلك مما يحدث، وإن أراد يمين البائع حلف أنه با، جوزا
ونارجيلا ولا يعلم به فكتمه إياه. والله أعلم.
11 -
٣٬٩٩٤ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.