الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٥مسألة: وعن رجل باع لرجل سيفا فيه حلية ذهب أو فضة فنقده بعض الثمن، وتأخر بعضه ووقعت صفقة البيع على السيف وحليته هل يفسد هذا البيع أم لا؟
ومعى
قال: إنه قد قيل إذا نقده بقدر ثمن الحلية مع صفقة البيع إن البيع تام أن بعضا يقول إنه فاسد حتى يقصد بالذي نقده قطعا ثمنا للحلية هذا وهو عن أبي الحسن. والله أعلم.
ويعجبني
مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان:
وفي رجلين أخذا دراهم مضاربة من رجل مشاركة ثم إن أحد الشريكين تركها على سبيل الاهمال في يد صاحبه ولم يتعرض لها ولم يزل الثاني يضارب فيها حتى قدر الله إتلاف بعضها على يده، أيضمنان ما تلف منها جميعا أم الضمان على من ضارب فيها دون من لم يضارب؟
قال: فعلى ما وصفت حسب ما قصصت إن هذين الرجلين شريكان في المضاربة بتلك الدراهم ليس لأحدهما الانفراد بشيء منه دون صاحبه خلافا لمراد المضارب له فيها لأنه إن صح نقصان فيما تقرد به عما هي عليه في الأصل فإني أخشى لزوم الضمان عليهما جميعا إلا أنه لا يجاوز ذلك مقدار أحدهما أجود فيجعل الأجود فوقا، وكذلك الحب إذا فعل به مثل هذا ويسقيه الماء، أو يجعله في المكان الثري ولم ير وما يباع بالوزن فيجعل فيه مثل هذا التنقل. والله أعلم.
مسألة: ويجوز بيع القرض على مقترضه ولا يجوز على غيره. قال: محمد بن محبوب فرقوا بين السلف والقرض ومن باع الذهب والفضة بالطعام، وهو حاضر أو إلى أجل فلا يجوز ذلك بنقد، ولا نظرة لأن الذهب والفضة وهي أثمان للأشياء وليس الأشياء هي أثمان للذهب والفضة، وجواز
-
-