الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٩مسألة الزامل
وفيمن باع مالا لآخر بيع خيار إلى حدوث موت متى تنقضي مدة الخيار
علي هذا اللفظ مات المتبايعان أو أحدهما أو حيبا
قال: إن هذا البيع عندي منتقض فإن تتامما عليه ثم وإن تناقضاه انتقض فإن مات البائع ولم ينقض ففي النقض لورثته قولان قول لهم وقول ليس لهم. وكذلك إن مات المشتري والبائع قلا يخلو من الاختلاف وأكثر القول إذا لم
ينقضاه
حتى ماتا. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ محمد بن عمر رحمه الله:
وفي رجل باع ماله بيع خيار الرجل بالوكالة لأخته وهي يتيمة وانقضت المدة، أيجوز للوكيل أن يرد المال الذي انقضت مدته للبائع أم لا؟
قال: الموجود في المسجد يجوز أن يرد وكيل المسجد على البائع ولعل اليتيم مثله لأنه ليس بينهما فرق. قال الناسخ وعلى ما حفظناه أن اليتيم في مثل هذا المسجد ولا فرق بينهما لأن أصل اشراء لليتيم والمسجد لا يجوز في الحكم إلا على نظر الصلاح فعلى هذا لا بأس لوكيل اليتيم أن يرد ما اشترى لليتيم من الأموال بالخيار إذا انقضت مدة بيع الخيار قبل بلوغه ورضاه بالبيع لأن الخيار له بعد بلوغه في بعض البيع وإتمامه في غير المشاع لأن البيع متعلق في ذمة ما يبلغ المشتري ويرضى بالبيع. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل باع ماله بيع خيار إلى مدة معلومة وغاب من البلد بطيار أو غيره سنين ثم غير هذا البائع بالجهالة في هذا المشتري وكان المشتري قد أتلفه بإقرار أو بيع أو هبة المسجد أو غيره هل له غير بالجهالة انقضت به المدة و
لم تنقضي؟
- 69 -