كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٠

قال: إن كان هذا المشتري أتلفه من بعد انقضاء المدة قبل أن يقع فيه

الغير من البائع بالجهالة فلا نقض له. وإن كان الغير وقع قبل التلف كان له الغير فيه الجهالة إذا كان فيه جهالة انقضت به المدة أولم تنقض. إلا أن يكون هذا البائع حاضرا. وعلم بتلف هذا فلم ينكر على المشتري ذلك فذلك عليه حجة وعندي لا غير له بعد أن علم ولم ينكر على المشتري وإن لم يكن حاضرا في البلد كان القول قوله مع يمينه ما علم بهذا التلف ورضى به. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن يبيع حبا أو تمرا أو غير ذلك ببيع خيار ويكون بيع الخيار وبيع السلعة في يوم واحد ويحل أجل أحدهما قبل الآخر أيجوز ذلك أم لا؟ قال: إذا لم يكن بينهما شرط اني أبايعك هذا التمر والحب على أن تبايعني به أصلا وكان عقد البيع للتمر والحب بدراهم قبل عقد البيع بالخيار فذلك جائز وكذلك إن بايعه بالخيار قبل بيع الحب ولم يدخله الشرط على أن يبايعه بالدراهم حبا أو تمرا أو ساعا من الشروط التي تفسد البيوع لم يضق عليهم ذلك. قال الناسخ وقول إذا كان الحق أجلا فلا يجوز له أن يشتري به من هذا الذي عليه الحق أصلا ببيع الخيار قبل محله أو بيع القطع وخاصة إذا لم يرض البائع ولم تطب نفسه بذلك. وقول إذا تبرع بطيبة من نفسه من غير مطلب من صاحب الحق جاز ذلك وقول إن حط صاحب الحق شيئا من حقه عن الذي عليه مع طيبة نفس من عليه الحق جاز ذلك وهو بمنزلة من تعجل في أخذ حقه قبل محله هكذا

حفظنا. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله: وفيمن اشترى مالا بالخيار ثم أتت على النخل جايحة من ريح أو خشي ولم يبق فيه شيء من النخل أيكون فسله عى صاحب الأصل أم على المشتري قال الذي أحفظه في هذا أن الصرم على صاحب الأصل وإذا فسله المرتهن وفدا

- Y.

-