كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٤

مسألة ابن عبيدان:

وإذا اشترى رجل مالا وماء ببيع الخيار على أن يكون خدمة الفلج من

كبر أو غيره على البائع بالخيار أيكون هذا بيعا جائزا وثابتا؟

قال: في ذلك اختلاف بين المسلمين فقال من قال: إن البيع والشرط ثابتان وقال من قال: إنهما باطلان وقال من قال: إن البيع ثابت والشرط باطل. ويعجبني إن لم يتامما على البيع فهو منتقض. والله أعلم.

- 134 -

-