الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٤مسألة ابن عبيدان:
وإذا اشترى رجل مالا وماء ببيع الخيار على أن يكون خدمة الفلج من
كبر أو غيره على البائع بالخيار أيكون هذا بيعا جائزا وثابتا؟
قال: في ذلك اختلاف بين المسلمين فقال من قال: إن البيع والشرط ثابتان وقال من قال: إنهما باطلان وقال من قال: إن البيع ثابت والشرط باطل. ويعجبني إن لم يتامما على البيع فهو منتقض. والله أعلم.
- 134 -
-
٤٬٠٦٢ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.