الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٧مسألة الزام
في في الرهن إذا لم يكن شرط إلى أجل معلوم أيجوز للمرتهن أن يبيع ما في يده من الرهن ويستوفي حقه وبترك لهم الفضل بغير حجة وإن غاب الراهن أو مات أيجوز له ذلك وهل يثبت للرهن أجلا أم لا
قال: لا يجوز بيع الرهم إلا يبعد الحجة على صاحبه إلا أن يأمره ببيعه وإن أمكنته الحجة عليه وإن لم تكن الحجة عليه رفع أمره إلى الحاكم إن أمكنه ذلك وإن لم يمكنه لعدم الصحة أو لعدم الحاكم أقام الحاكم وحكم لنفسه بمثل ما يحكم له به الحاكم ولا أحفظ للرهن أجلا وإنما الأجل يكون للحق. والله
أعلم.
مسألة
عن الشيخ عمر بن سعيد:
وعن رجل اقترض من رجل دراهم على أن يخدم له كذا وكذا يوما من غير أجر وقال المقترض للمقرض ازجر لكل مالك من طيبة نفس أيكون هذا من
الربا أم لا. قال: هذا من الربا ولا يجوز ولا يحل لصاحب الدراهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا وإن خدم عنده من أجل ذلك فعليه له بقدر أجر مثله. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل اقترض من رجل لارية طويلة وأراد أن يعطيه بعد
نحاسا أو شاخا بتراض بينهما أيجوز ذلك أم لا. قال: مما لم يكن شرط فجائز وكذلك إن اقترض نحاسا ورد عليه فضة فجائز مالم يكن بينهما شرط لقول النبي خيركم أحسنكم قضاء. قال المؤلف: وفي رواية أخرى أنه قال خيركم أحسنكم رد للقرض
وعندي أن معناهما واحد وان اختلف لفظهما. والله أعلم.
- 137 -