الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٨مسألة الصبح
قلت له يوجد لابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الدراهم بالبصرة ليأخذوها منه بالكوفة وبواسط قال الربيع لا بأس به قال غيره ومعنى أنه قد قيل لا يجوز ذلك وقيل يكره أهذا شرط بينهما أن يكون القبض ببلد كذا ولو كان بغير شرط. قال: إن هذا إذا أقرضه ببلد وشرط قبضه في بلد آخر فإن كان للمقرض مصلحة ففيه تشديد فإن لم يكن فيه مصلحة فأقرب وهو على ما مضى من الجواز والحجر والكراهية. والله أعلم.
مسألة
: ومنه اختلف في الذي أقرض من بلد واشترط القضاء من بلد آخر قول يجوز وقول لا يجوز وقد اختلف في القرض إذا جر نفعا بعد عقدة القرض قول يجوز ذلك وإنما جر النفع عند العقدة أو بالعقدة فذلك لا يجوز وهو من الربا فيما قيل ولا أعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم.
مسألة ابن عليدان:
وأما من عليه عباسيات أولاريات أو فلوس نحاس وأراد من له الحق أن يقضيه بما عليه له من غير الجنس الذي عليه فجائز ذلك إذا رضيا كلاهما. والله
أعلم.
مسألة: ومنه وإذا أمر أحد أحدا أن يشتري له شيئا أو يستأجر له ليخدم له خدمه ويسلم المأمور الثمن من عنده ويكون قرضا على الآخر فلا يضيق ذلك عندي وعندي أنه جائز. والله أعلم.
مسألة الزاملي:
وفيمن باع دشنة وفيها فضة محلاة بها في نصابها فباعها آجلا إلى مدة سنة
-
138