كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٧

عليه بإنفاذها أيلزمه إنقاذها على هذا أم لا.

قال: ان قرأها ورأى مكتوبا بها حقوقا بخط من لم تقم به حجة في معنى الحكم فليس عليه شيء من ذك إداء ولا إعلاما للوارث. والله أعلم.

مسألة: وعنه وفيمن أقر أنه دخل بيت غيره وأخذ منه شيئا يرده عليه ومات المقر فادعى بعد ذلك المدخول بيته أنه أخذ عليه شيئا غير ما أقر به أتلزمه حجة بدعواه أم لا.

الجواب: فعلى ما وصفت حسب ما في سؤالك ما قد قصعت فلا يبين لي ثبوت حجة للمدعي على من دخل بيته فيما ادعاه عليه في حياته بدعواه مع عدم صحتها من إنكاره لها فكيف بعد مماته مع غيبوبة أمره لأنه مقر بذلك أو منكره فهذا عندي أبعد من الحكم بها خصوصا مع إنكار.

- ITV -