الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٦مسألة ابن عبيدان:
وفي رجل تزوج امرأة أو اشترى متاعا أو أقر بحق أو أوصى بوصايا في غير بلده أيلزمه نقد البلد الذي اشترى أو أقر أو أوصى مات في بلده أو في سفره أم
نقد بلده.
قال: يكون ينقد البلد الذي تزوج أو أقر أو اشترى أو أوصى. وأما فداء البيع الخيار فإنه يكون بصرف يوم الوفاء على أكثر قول الميلمين. والله أعلم.
مسألة الصبحي: وما تقول في وكيل اليتيم والغائب إذا اقترض من مالهما دراهم وأتجر بهما
وربح فيها هل يكون هذا الربح ضمانا عليه أم حقا عليه لليتيم والغائب. قال: في ذلك اختلاف. قال من قال: الربح مضمون بمنزلة رأس المال وقال من قال: هو أمانة في يد المقترض وقال من قال: هو للمقترض لأن الخراج بالضمان يعني الربح. والله أعلم.
مسألة
عن السيد الفقيه مهنا
بن خلفان:
فيمن وجد لهالكه قراطيس لا يدري ما بها مكتوب أعليه لازما أن يقرأها ليعرف ما فيها أم يكون سالما بتركها
قال: أما من طريق اللزوم فلا أعلم ما يجب أعليه الاطلاع على ما في تلك القراطيس ليعلم ما فيها إلا أن يطوع بذلك فذلك مما له لا مما عليه.
قلت له: وإن قرأها ووجد مكتوبا بها لأناس حقا أو لشيء من الوقوفات بخط كاتب واحد بلا اشهاد فيها ولا يعلم الوارث أنها على هالكه ولا أوصى
-111 -