كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧١

مسألة: من خاف على الأمانة فباعها:

الزاملي: وفيمن كان معه الأمانة مثل الحب والتمر وغير ذلك فخاف منه أن يتلف أيسعه أن يبيعه ويجعله دراهم يريد بذلك حفظ المال الذي ائتمنه

أم لا؟

قال: إن كان الذي ائتمنه غائبا عنه، وخاف عليه ما ذكرت باعه، وحفظ

:

ثمنه، وقد اختلفوا في الضمان إن تلف الثمن منهم من ضمنه، ومنهم من لم يضمنه، ورأيت الشيخ رحمه الله يحب أن يبيعه ويحفظ ثمنه، رحمه الله يحب أن يبيعه ويحفظ ثمنه، ولم أره أوجب عليه

ضمانا في ذلك.

قال الناسخ: وقول: ليس له بيعه ولو خاف ضياعه من أكل سوس أو غيره، وإن تلف وضاع من غير تضييع منه فعندي أن ليس عليه ضمان على هذا

القول، والله أعلم.

مسألة

: من أخذ الأدوات بالعارية لغرض غير معلوم أعليه ضمان:

ومنه، وفيمن أخذ المجز والقفيز والخصين من عند الناس بالعارية فيطلب إلى الناس، أيحل له أن يأخذ ذلك منهم ولم يعرفهم بالذي يصنع بذلك، أعليه ضمان إذا لم ينقص شيئا من ذلك أم لا؟

،

قال: إذا لم يستعر ذلك لشيء معروف، وإنما استعاره لينتفع به، ولم يستعمله بغير ما يستعمل به فتلف منه شيء فلا ضمان عليه، وكذلك إذا استعاره لشيء معروف، ولم يزل ما استعاره لغيره ولا ضيعه، ولا استعمله لغير ما استعاره، له هكذا جاء في الأثر. والله أعلم.

6

171 -

-