الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٢مسألة: من قبل هدية، وفي نيته رد مثلها أو أفضل ولم يف:
ومنه، وفيمن أهدى إلى هدية فقبضتها منه، وقبلتها غير أني لم أقبلها إلا وفي نيتي أن أكافئه بمثلها أو أفضل منها، فلم أكافئه عليها حتى مات، أيلزمني ضمان أم لا؟
قال: إن المكافأة بالهدية اختلاف في لزومه، وأكثر القول تكون على العادة الجارية بين المتهاديين، إن كانت عادتهم طلب المكافأة فهي لازمة للمهدى إليه، نوى المكافأة أو لم ينو. وإن كانت عادتهم طلب البر بغير المكافأة لم يلزم المهدى إليه، نوى أو لم ينو. والله أعلم.
مسألة: رد العارية مع رسول متى يضمن، ومتى لا يضمن:
ومنه، وأما المستعير إذا أراد العارية عند الذي جاء بها إليه، من عند صاحبها فضاعت فلا ضمان عليه، وكذلك إن ردها مع ثقة، وإن ردها مع غير هذين فتلفت ضمن هكذا وجدته في الأثر. والله أعلم.
مسألة من جعل الأمانة حيث يحفظ ماله، متى يضمن:
ومنه إذا جعل الأمين أمانته في صندوق أو غيره من الأوعية دون الشرط، غير أنه في موضع يضع فيه ماله وقلبه مطئمن بقلة المخافة على أمانته فيه، مما جرت العادة في بلده وقلة اللصوص فيه، إلا أنه حدث أمر من البوادر فذهبت أمانته، أيضمن على هذه الصفة أم لا؟
قال: أما الصندوق الذي توضع فيه الأمانة، لا أحفظ له حدا محدودا، إلا أني سمعت: أن الذي لا يقدر الحامل يحمله، ولا يبلغ أخذ الأمانة منه إلا بكسره مثل الحانوت الذي لا يقدر على أخذ الأمانة منه إلا بكسر بابه وقفله، وذلك إذا كانت الأمانة من جنس ما يوضع في الصندوق، لأن الأمانة ليست
- 172
-