كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٩

مسألة: ميت دفن في ثوب مغصوب:

الشيخ أحمد بن مفرج: في ميت دفن في ثوب مغصوب، فأراد رب الثوب، ميت دفن

نبش القبر، ويأخذ ثوبه

قال: لا ينبش القر على قول، ويضمن الثوب من جعله عليه، ودفنه

فيه، وقول له ذلك. والله أعلم.

مسألة: سرق مالا واتجر فزاد ثم نقص حتى هلك:

ومن الأثر: من سرق عشرة دراهم فأتجر بها حتى صارت ألف درهم، ثم

نقصت ثم رجعت إلى خمسة أو ذهبت.

أعلم.

قول له جملة المال ما بلغ وهو أكثر القول وقول: له العشرة. والله

مسألة: من أخبر صاحب مال أنه سرق لا يكون نماما: الشيخ صالح بن وضاح: ومن رأى أحدا يسرق مال غيره، ما يلزمه؟ قال: عليه أن يقول لرب المال: إني رأيت رجلا يسرق مالك، فإن حصل لك شاهد غيري شهدت عليه مع الحاكم، ولا يكون نماما. والله أعلم.

مسألة: رجل يعطي من مال غيره: ومنه وفي رجل في يده شيء من الطعام أو غيره فقال لي هذا من مال فلان أو من هذا المال، أو من هذه القرية، وأنا أعرف أن ذلك المال أو تلك القرية لفلان غير هذا الرجل الذي يريد يعطيني أيجوز لي أن أخذ من عنده أم لا؟

قال: يجوز ذلك وقد ورد به الأثر، لأنه يمكن انتقاله بشراء أو إقرار أو غير ذلك، وأما إذا كان صاحب ذلك المال ميتا، وقال وصيه هذا من مال فلان ففي