كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٣

وقد قيل: وإن كان ليس مثل ذلك، وليس ذلك بمعروف فيما بينهما فليس عليه حكم مكافأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أهدى إليكم يدا فكافئوه عليها، فإن لم تجدوا فأثنوا عليه وقال من قال إنه لا يحكم عليه على كل حال، ويستحب له أن يكافئه. والله أعلم.

مسألة:

وعن الفقير إذا لقط لقطة، وأراد أن يأخدها لنفسه أله ذلك أم لا؟ فقيل: له ذلك إذا كان فقيرا محتاجا. والله أعلم.

خاتمة:

تمت القطعة الثالثة من كتاب لباب الآثار في المساجد وأحكامها والمدارس وما جاء فيها، وفي الرموم وأقسامها، وفي الامام والقاضي والوالي والشاري، وفي الأحكام والدعاوي وفي الشهادات والايمان وفي الصكوك وأحكامها، وفي الديون وصنوفها وفي الضمانات، وفي الآبار والأنهار والبحر وحريمها وفي فسل النخل، وصرف المضار وفي الطرق وصنوفها وفي الموات والاجارات والقعادات، وفي الشفع وأحكام القسم وفي البيوع وصنوفها، وفي الرهن وأحكامه وفي الأمانة والوديعة والعارية واللقطة والسرق والغصب وغير ذلك

وكان تمامه رواح الأربعاء يوم الخامس والعشرين من شهر محرم الحرام سنة 1314 من الهجرة الاسلامية على مهاجرها أفضل الصلاة وأكمل التسليم

والتحية.

بقلم العبد الحقير الراجي رحمة مولاه الملك القدير «سليمان بن محمد ابن الزاملي من نسخة للشيخ الأجل رفيع القدر والمحل العارف بالله عز وجل سالم بن حمد بن سالم الحجري رزقه الله حفظ معانيه وتلاوة ما هو مكتوب فيه إنه جواد كريم غفور رحيم. أمين».

-

253