الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٢وقول حكمه بمنزلة اللقطة مسكونا كان أو غير مسكون، وإن كان الكنز جاهليا وكان عليه علامة أهل الكفر، فقول هو لمن وجده، ويخرج خمسه لبيت المال كان ظاهرا أو باطنا، كان في مال يسكنه أحد أو لم يسكنه أحد. وقول: هو لمن يسكن في الموضع الذي وجد فيه هذا الكنز الجاهلي مجملا ولم يذكر باطنا ولا ظاهرا.
وقال من قال: يتعبر ذلك فإن كان مثل المهدى في العرف والتعارف بين الناس إنما يهدى إلى المهدى إليه ليكافئه معروفا منه ذلك كان عليه في الحكم أن يكافئه على ما قيل.
وقول: إن كان باطنا فلمن وجده، وإن كان ظاهرا فعن أبي محمد أنه يعجبه أن يكون بمنزلة اللقطة. والله أعلم بأعدل الأقاويل.
مسألة: العطية في المرض والأقوال فيها:
الزاملي: وأما في المرض فلا تثبت عطية لوارث، وأما لغير الوارث ففيه
اختلاف.
بعض أنزلها بمنزلة الوصية وأثبتها له إذا خرجت من الثلث، وبعض
أبطلها. والله أعلم.
المكافأة: مسألة: الهدية مع دعوى
من
وقيل: فيمن أهدى لرجل فادعى أنه إنما أهدى له ليكافئه على ذلك فقال قال إن القول فوله في ذلك مع يمينه، وله على المهدى إليه أن يرد عليه هديته، أو يعطيه قيمتها، فإن كانت الهدية قائمة فعليه أن يرضيه ولو شاء بأضعاف قيمتها، فإن كانت قد تلفت فإنما عليه قيمتها سواء كان المهدى غنيا
أو فقيرا، كان المهدى إليه فقيرا أو غنيا.
– 252 –