الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧النكاح وأحكامه وما يتعلق به وفي الأكفاء والأولياء والصدقات وما أشبه ذلك
الزاملي:
وفيمن تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل فطلبت اليه المرأة إما أن يوفيها عاجلها ويجوز بها أو ينفق عليها ويكسوها أو يطلقها فامتنع الزوج عن جميع ذلك وإحتج انه مفلس، ايحكم عليه بأحد هذه الشروط أم لا؟
قال: إن كانت لم تجيزه على نفسها بعد أن تزوج بها وطلبت إليه أن يوفيها عاجلها وتجيزه على نفسها أو ينفق عليها أو يطلقها وادعا هو العسره فإنه يؤجل في احضار عاجلها أجله والأجل في ذلك شهران كان الصداق قدر مائة درهم وإن كان ما تبين فشهران الى ستمائة درهم يكون أجله ستة أشهر ثم لا يؤجل بعد ذلك أكثر من ستة أشهر بالغاً ما بلغ الصداق من الكثره. فإن قدر على احضاره بعد الأجل وإلا فعليه نفقتها وليس عليها أن تعاشره فإن لم يقدر على نفقتها بعد انقضاء الأجل وقالت هي أما أن ينفق علي أو يطلقني فلابد له ذلك من عندي ويحكم عليه حاكم إما أن ينفق عليها أو يطلقها فاذا طلقها لزمه لها نصف الصداق إلى ميسوره إن كان قد فرض لها
صداق عليه. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي ولي المرأة إذ قال لا أزوجها إلا أن يعطيني الزوج كذا فأعطاه الزوج ما طلب رشوة له على تزويج المرأة فلما زوجه أراد أن يأخذه
منه ايحكم عليه برده كان أباً أو غيره أم لا؟
- Y
-